يحظر ممارسة أى نشاط نووى أو إشعاعي دون الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
نود الإحاطة بأنـه فـي ضـوء نص المادة رقم (25) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم (۷) لسنة ۲۰۱۰ والتي تنص علي: "يحظر ممارسة أى نشاط نووى أو إشعاعي دون الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، ولايجوز منح ترخيص لمزاولة أي نشاط يترتب عليه التعرض للإشعاعات المؤينة إلا بعد الحصول على التأهيل والتدريب المناسبين....) وكذا اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة فى ذات الخصوص والتي تفيد بحظر ممارسة أي نشاط نووى أو إشعاعي كما يحظر حيازة أو تداول أو إنتاج أو جلب مواد نووية أو مصادر إشعاعية دون الحصول على ترخيص مكاني من الهيئة، كما أنه يحظر على أى شخص مزاولة أى نشاط يتريب عليه التعرض للإشعاعات المؤينة إلا بعد الحصول على ترخيص شخصى من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وفي هذا الصدد، فقد تلقيت كتاب السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بشأن التوجيه نحو التقدم رسميا للهيئة لترخيص جميع المعامل التي تضم أجهزة أشعة سينية يصدر عنها إشعاعات مؤينة أو مواد مشعة أو مصادر إشعاعية بجامعتكم الموقرة، وكذلك ترخيص مستخدمى هذه الأجهزة أو المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية، مع اعتبار الموضوع هاما وعاجلا،