بالإشارة إلى توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهوريه و قرار السيده وزيره الصحه بعمل حمله الحظر التدخين داخل المنشات الحكومية ابتداء من ۲۰۲۱/۷/۱ لأجل غير مسمى وكتاب المكتب الفني بحافظة القليوبية ( مرفق صوره) وبناءا على تعليمات ادارة مكافحة التدخين بالوزاره و تفعيلا لحظر التدخين داخل المنشأت الصحية وجميع المنشأت الحكوميه لما له من خطر علي الصحه العامه وكذلك التدخين السلبي و لتطبيق سياسة منشأه صحيه وحكوميه خاليه من التدخين .
نخطر سيادتكم بالاتي:
- ورد بنص الماده 6 مكررا (۳) بالقانون رقم 154 لسنه ۲۰۰۷ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5۲ لسنه ۱۹۸۱ في شأن الوقاية من أضرار التدخين والتي تنص علي يحظر التدخين نهائيا بكافه صوره في مختلف المنشأت الصحية و التعليمية و المصالح الحكومية و النوادي الرياضية و الاجتماعية و مراكز الشباب و الأماكن الأخري التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و يلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها و يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن عشرون الف جنيه
، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه. -
ورد بنص
الماده 6 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5۲ لسنه ۱۹۸۱ في شأن الوقايه من أضرار التدخين والتي تنص علي أنه يلتزم المدير المسئول عن الأماكن التي يحظر فيها التدخين بوضع وسائل إعلانيه و ارشاديه كافيه بأماكن ظاهره و خاصه عند بابها الخارجي و
تتضمن حظر التدخين بالمكان و العقوبة المرصوده له قانونا . - أخطار الساده عمداء الكليات و مديري جميع المنشات التابعه لسيادتكم بما سبق . -
طبقا لقرار السيد زير العدل رقم (۱۱۰۲۲) لسنه ۲۰۱۰ بمنح بعض الساده موظفي وزاره الصحه صفة الضبط القضائي وذلك للمرور علي كافة المنشأت الحكومية و التعليمية و الصحية و النوادي الرياضية و الاجتماعية ومراكز الشباب .
مرفق نص القرار