النظر فى الخطاب الوارد من أ.د/ أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن الموافق المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2019على مشروع القانون بخصوص طلب تخصيص مبلغ عشرة جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المنشأ بالقانون رقم 1 لسنة 2019 م المتضمن ما يلى :
المادة الأولى :
تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر ) إلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ رقم (1) لسنة 2019 نصها الآتى :
مادة 4 مكرر
أغراض دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين والنوابغ من الطلاب المقيدين بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتحقيقا لأهداف الصندوق فى تمويل مشروعاتهم البحثية وإيجاد آليات جديدة للتمويل يلتزم كل طالب من طلاب هذة الجامعات بأداء رسم مقداره 10جنيهات سنويا مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق وما يقدمه من خدمات رفع كفاءة التعليم الجامعى يضاف على الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم
وتلتزم الجامعات بتحصيل هذا الرسم وتوريده للصندوق وفقا للقواعد المحابية المتبعة وذلك اعتبارا من العام الجامعى 2019/2020
المادة الثانية :
يضاف بند جديد لنص المادة 5 من القانون المشار إليه نصه الآتى :
حصيلة الرسم المنصوص عليه فى المادة 4 مكرر من هذا القانون .
المادة الثانية :
ينشر هذاالقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره
اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة فى هذا الشأن