تم اضافة مادة جديدة برقم (184 مكرر) لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 2014 نصها الاتى :
لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل على الطالب الذى يمارس أعمالا تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات او العمل داخل الجامعة او الاعتداء على الاشخاص او الممتلكات العامة او الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة او المساهمة فى اى امر مما تقدم وذلك بعد تحقيق تجربة الجامعة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ الواقعة يخطر به الطالب بخطاب موصى عليه ويجوز الطعن على هذا الجزاء امام مجلس التاديب المختص بالجامعة على ان يكون من بين اعضائه احد اعضاء مجلس الدولة واحد اساتذة القانون بكليات الحقوق ويكون الطعن على احكام مجلس التاديب امام المحكمة الادارية العليا .